هذه ردود للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني على المدعو حسن السقاف، جمعتها من
كتب الشيخ رحمه الله.
قال رحمه الله في السلسلة الضعيفة (8/365) تحت حديث رقم 3897:
"وأريد هنا - أيضاً - أن أكشف عن تدجيل أحد المعلقين على كتاب ابن الجوزي "دفع شبه التشبيه" ؛
وهو الذي لقبه أحدهم بحق بـ "السخاف" ؛ فإنه تجاهل الطرق المتواترة في "الصحيحين" وغيرهما ؛
المتفقة على أن الله عز وجل هو الذي ينزل ، وهو الذي يقول : "من يدعوني .. من يستغفرني ..
من يسألني" ؛ فعطل هذه الدلالة القاطعة الصريحة بقوله (ص 192) : إن المراد بالحديث أن الله ينزل ملكاً !
تقليداً منه لابن حجر في "الفتح" (3/ 30) ، وقوى ذلك برواية النسائي المنكرة هذه ، ولو أن هذا
المتجاهل اكتفى في التقليد على ما في "الفتح" ؛ لهان الأمر بعض الشيء ، ولكنه أخذ يرد علي بالباطل
تضعيفي لرواية النسائي هذه ؛ بتحريفه لكلامي أولاً ، وبالافتراء علي ثانياً ؛ فاسمع إليه كيف يقول :
"وقد زعم أن حفص بن غياث تغير حفظه قليلاً" . فأقول غاضاً النظر عن مناقشته في قوله : "زعم" !
أولاً : قوله : "رواية حفص عن الأعمش كانت في كتاب .." إلخ . تدليس خبيث على القراء ، وكذب
على الحافظ المزي والحافظ العسقلاني ؛ فإن الذي في "تهذيبيهما" : "أنه كان عند عمر بن حفص كتاب
أبيه عن الأعمش" ! فهذا شيء ، وكون حديثه هذا المنكر كان في كتابه شيء آخر ، كما لا يخفى على القراء .
ثانياً : قوله : "فلا يضرها اختلاط حفص بأخرة على تسليم وقوعه" !
فأقول : يلاحظ أنه بتغيير لفظة "الاختلاط" مكان قولي : "تغير" ، يدل على شيئين أحلاهما مر :
الأول : أنه لا يفرق بين اللفظين ، وأن حكم من تغير من الثقات حكم من اختلط منهم عنده ، وهذا هو
اللائق بجهله وتعلقه بهذا العلم !! والواقع أن التغير ليس جرحاً مسقطاً لحديث من وصف به ، بخلاف من
وصف بالاختلاط ، والأول يقبل حديث من وصف به ؛ إلا عند الترجيح كما هنا ، وأما من وصف
بالاختلاط ؛ فحديثه ضعيف ؛ إلا إذا عرف أنه حدث به قبل الاختلاط .
والآخر : أنه تعمد التغيير المذكور تضليلاً وتمهيداً للاعتذار عن قوله : "على تسليم وقوعه" !
فإذا تنبه لتلاعبه بالألفاظ وقيل له : كيف تنكر تغيره وفي "التهذيبين" نقول صريحة عن الأئمة بوصفه
بذلك ؟ أجاب : بأنني عنيت الاختلاط وهذا غير مسلم به !
وإذا قيل له : البحث في التغير - وهذا مما يمكن إنكاره - ؛ قال : قد أجبت عنه بأن الحديث في كتاب
حفص !! وقد يبدو أن هذا الكلام فيه تكلف ظاهر في تأويل تغييره المذكور ، فأقول : هو كذلك ،
ولكنه لا بد من هذا عند افتراض أنه تعمد التغيير ، وإلا ؛ فالاحتمال أنه أتي من قبل جهله هو الوجه .
رابعاً : لو فرض أن حفص بن غياث لم يرم بالتغير وكان كسائر الثقات الذين لم يرموا بجرح مطلقاً ؛
فحينئذ يرد حديثه هذا بالشذوذ ؛ لمخالفته لأولئك الثقات الستة الذين رووه بنسبة النزول إلى الله
صراحة ، وقوله عز وجل : "من يدعوني .. من يستغفرني .." إلخ .
وهو الذي لقبه أحدهم بحق بـ "السخاف" ؛ فإنه تجاهل الطرق المتواترة في "الصحيحين" وغيرهما ؛
المتفقة على أن الله عز وجل هو الذي ينزل ، وهو الذي يقول : "من يدعوني .. من يستغفرني ..
من يسألني" ؛ فعطل هذه الدلالة القاطعة الصريحة بقوله (ص 192) : إن المراد بالحديث أن الله ينزل ملكاً !
تقليداً منه لابن حجر في "الفتح" (3/ 30) ، وقوى ذلك برواية النسائي المنكرة هذه ، ولو أن هذا
المتجاهل اكتفى في التقليد على ما في "الفتح" ؛ لهان الأمر بعض الشيء ، ولكنه أخذ يرد علي بالباطل
تضعيفي لرواية النسائي هذه ؛ بتحريفه لكلامي أولاً ، وبالافتراء علي ثانياً ؛ فاسمع إليه كيف يقول :
"وقد زعم أن حفص بن غياث تغير حفظه قليلاً" . فأقول غاضاً النظر عن مناقشته في قوله : "زعم" !
أولاً : قوله : "رواية حفص عن الأعمش كانت في كتاب .." إلخ . تدليس خبيث على القراء ، وكذب
على الحافظ المزي والحافظ العسقلاني ؛ فإن الذي في "تهذيبيهما" : "أنه كان عند عمر بن حفص كتاب
أبيه عن الأعمش" ! فهذا شيء ، وكون حديثه هذا المنكر كان في كتابه شيء آخر ، كما لا يخفى على القراء .
ثانياً : قوله : "فلا يضرها اختلاط حفص بأخرة على تسليم وقوعه" !
فأقول : يلاحظ أنه بتغيير لفظة "الاختلاط" مكان قولي : "تغير" ، يدل على شيئين أحلاهما مر :
الأول : أنه لا يفرق بين اللفظين ، وأن حكم من تغير من الثقات حكم من اختلط منهم عنده ، وهذا هو
اللائق بجهله وتعلقه بهذا العلم !! والواقع أن التغير ليس جرحاً مسقطاً لحديث من وصف به ، بخلاف من
وصف بالاختلاط ، والأول يقبل حديث من وصف به ؛ إلا عند الترجيح كما هنا ، وأما من وصف
بالاختلاط ؛ فحديثه ضعيف ؛ إلا إذا عرف أنه حدث به قبل الاختلاط .
والآخر : أنه تعمد التغيير المذكور تضليلاً وتمهيداً للاعتذار عن قوله : "على تسليم وقوعه" !
فإذا تنبه لتلاعبه بالألفاظ وقيل له : كيف تنكر تغيره وفي "التهذيبين" نقول صريحة عن الأئمة بوصفه
بذلك ؟ أجاب : بأنني عنيت الاختلاط وهذا غير مسلم به !
وإذا قيل له : البحث في التغير - وهذا مما يمكن إنكاره - ؛ قال : قد أجبت عنه بأن الحديث في كتاب
حفص !! وقد يبدو أن هذا الكلام فيه تكلف ظاهر في تأويل تغييره المذكور ، فأقول : هو كذلك ،
ولكنه لا بد من هذا عند افتراض أنه تعمد التغيير ، وإلا ؛ فالاحتمال أنه أتي من قبل جهله هو الوجه .
رابعاً : لو فرض أن حفص بن غياث لم يرم بالتغير وكان كسائر الثقات الذين لم يرموا بجرح مطلقاً ؛
فحينئذ يرد حديثه هذا بالشذوذ ؛ لمخالفته لأولئك الثقات الستة الذين رووه بنسبة النزول إلى الله
صراحة ، وقوله عز وجل : "من يدعوني .. من يستغفرني .." إلخ .
راجع : "تفسير القرطبي" (4/ 39) ، و "أقاويل الثقات" (ص 205) " انتهى।
وقال في السلسلة الضعيفة (13/714) - حديث رقم 6325 -:
"
وقال في السلسلة الضعيفة (13/714) - حديث رقم 6325 -:
"
فمن الجهل بل الجهالة بمكان ما صنعه
ذلك ( السخاف) في تعليقه على "دفع شبه التشبيه" ( ص 236 - 237) من الطعن
في معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بروايات ساقها دون تمييز ما صح منها مما لم يصح ، وما
صح منها - وله تأويل صحيح عند العلماء ، فهو - لا يذكره ، وما لم يصح منها
يذكره ، ويكتم علته ، لأن الغاية تبرر الوسيلة عنده ، ومن ذلك ما نقله من "تاريخ
الطبري" و "كامل ابن الأثير" أن سبب موت عبدالرحمن بن خالد بن الوليد كان
معاوية ! وذلك أنه أمر نصرانياً أن يدس في شرابه سماً فشربه فمات !!
و(السخاف) هذا شديد الطعن في معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وقد سوّد في تعليقه
المشار إليه ثماني صفحات في ذم معاوية ، ويتهمه بما ليس فيه ، ويحرِّف الروايات
التاريخية ويحمِّلها من المعاني ما لا تحتمل ، فلعل الله ييسر له مؤمناً يكشف
للناس ما في كلامه من الدس والافتراء على هذا الصحابي الجليل ، صاحب
الفتوحات الإسلامية التي لا تنسى.
وأما افتراؤه عليَّ وتحريفه كلامي ، ورميه إياي ولغيري بالتجسيم والجهل
ذلك ( السخاف) في تعليقه على "دفع شبه التشبيه" ( ص 236 - 237) من الطعن
في معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بروايات ساقها دون تمييز ما صح منها مما لم يصح ، وما
صح منها - وله تأويل صحيح عند العلماء ، فهو - لا يذكره ، وما لم يصح منها
يذكره ، ويكتم علته ، لأن الغاية تبرر الوسيلة عنده ، ومن ذلك ما نقله من "تاريخ
الطبري" و "كامل ابن الأثير" أن سبب موت عبدالرحمن بن خالد بن الوليد كان
معاوية ! وذلك أنه أمر نصرانياً أن يدس في شرابه سماً فشربه فمات !!
و(السخاف) هذا شديد الطعن في معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وقد سوّد في تعليقه
المشار إليه ثماني صفحات في ذم معاوية ، ويتهمه بما ليس فيه ، ويحرِّف الروايات
التاريخية ويحمِّلها من المعاني ما لا تحتمل ، فلعل الله ييسر له مؤمناً يكشف
للناس ما في كلامه من الدس والافتراء على هذا الصحابي الجليل ، صاحب
الفتوحات الإسلامية التي لا تنسى.
وأما افتراؤه عليَّ وتحريفه كلامي ، ورميه إياي ولغيري بالتجسيم والجهل
فشيء يصعب حصره ! عامله الله بما يستحق! " انتهى.
وقال في السلسلة الضعيفة (13/773) - حديث رقم 6344 -:
"
"
(تنبيه آخر) : إن من أكاذيب الملقب بـ (السخاف) وتدجيلاته على قرائه ،
وقلبه للحقائق العلمية ، أنه علق على حديث ابن الجوزي في "دفع شبه التشبيه" :
"المقسطون يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن" ، كذا ساقه ابن
الجوزي مبتور الآخر ! فعلق عليه المذكور (ص 203) أنه رواه ابن حبان بهذا اللفظ ،
ورواه مسلم بلفظ ... فذكره بتمامه .. يعني : بزيادة : "وكلتا يديه يمين" .
قلت : فهذا من تدجيله ، فإن الزيادة عند ابن حبان أيضاً ، وإنما غاير بينهما
تمهيداً لتدجيل آخر ، فإنه عزاه للنسائي ثم قال عقبه:وقلبه للحقائق العلمية ، أنه علق على حديث ابن الجوزي في "دفع شبه التشبيه" :
"المقسطون يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن" ، كذا ساقه ابن
الجوزي مبتور الآخر ! فعلق عليه المذكور (ص 203) أنه رواه ابن حبان بهذا اللفظ ،
ورواه مسلم بلفظ ... فذكره بتمامه .. يعني : بزيادة : "وكلتا يديه يمين" .
قلت : فهذا من تدجيله ، فإن الزيادة عند ابن حبان أيضاً ، وإنما غاير بينهما
"وقال عقبه: قال محمد فِي حَدِيثِه : "وكلتا يديه يمين" ، وروايته لم يذكر
فيها هذه اللفظة ، وهذه منه إشارة إلى تصرف الرواة في متن الحديث" !
فأقول : هذا افتراء على الإمام النسائي ، فهو إنما يشير بذلك إلى اختلاف شيخيه
في هذه الزيادة ، فمحمد - وهو :ابن آدم - ذكرها في الحديث ، وشيخه الآخر - وهو :
قتيبة بن سعيد - لم يذكرها فيه . والروايتان مدارهما على سفيان بن عيينة ، وإنما يفعل
ذلك النسائي وغيره من الحفاظ المحققين تبصيراً لقرائهم ، ليتحروا الصواب من اختلاف
الشيوخ ، وليس إشارة منه إلى تصرف الرواة - كما زعم الأفاك (السخاف) ! - .
فالباحث المنصف حين يجد مثل هذا الخلاف لا يندفع ليأخذ منه ما يوافق هواه
- كما يفعل هذا (السخاف) - ، وإنما يسلم هواه لما تقتضيه القواعد العلمية التي لا مرد
لها ، والذي يرد منها هنا قاعدتان : زيادة الثقة مقبولة ، أو : الزيادة الشاذة مرفوضة .
وفي ظني أن الأفاك يعلم - ولو أننا نعتقد أنه ليس من أهل العلم - أن القاعدة
الثانية هنا غير واردة ، لأنه رأى الحديث بعينه في "صحيح مسلم" وفيه الزيادة ،
وقد رواها عن ثلاثة من كبار شيوخه الحفاظ عن شيخهم سفيان بن عيينة ، وهم :
أبو بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب ، وابن نمير ، فإذا ضم إليهما الإمام عبدالله
ابن المبارك من رواية النسائي عن محمد بن آدم ، فهؤلاء أربعة اتفقوا على هذه
الزيادة ، فلا مناص حينئذ - عند من ينصف - من تطبيق القاعدة الأولى ، وهي :
زيادة الثقة مقبولة .
فليتأمل القراء في تدجيل هذا السخاف كيف نصب الخلاف بين شيخي
النسائي ، وتجاهل متابعة الحفاظ الثلاثة لمحمد بن آدم في الزيادة ؟!!
ثم مضى في تدجيله - مؤيداً تدجيله السابق - ، فقال :
"ويؤيد ذلك رواية الحاكم وأحمد ... ".
فيها هذه اللفظة ، وهذه منه إشارة إلى تصرف الرواة في متن الحديث" !
فأقول : هذا افتراء على الإمام النسائي ، فهو إنما يشير بذلك إلى اختلاف شيخيه
في هذه الزيادة ، فمحمد - وهو :ابن آدم - ذكرها في الحديث ، وشيخه الآخر - وهو :
قتيبة بن سعيد - لم يذكرها فيه . والروايتان مدارهما على سفيان بن عيينة ، وإنما يفعل
ذلك النسائي وغيره من الحفاظ المحققين تبصيراً لقرائهم ، ليتحروا الصواب من اختلاف
الشيوخ ، وليس إشارة منه إلى تصرف الرواة - كما زعم الأفاك (السخاف) ! - .
فالباحث المنصف حين يجد مثل هذا الخلاف لا يندفع ليأخذ منه ما يوافق هواه
- كما يفعل هذا (السخاف) - ، وإنما يسلم هواه لما تقتضيه القواعد العلمية التي لا مرد
لها ، والذي يرد منها هنا قاعدتان : زيادة الثقة مقبولة ، أو : الزيادة الشاذة مرفوضة .
وفي ظني أن الأفاك يعلم - ولو أننا نعتقد أنه ليس من أهل العلم - أن القاعدة
الثانية هنا غير واردة ، لأنه رأى الحديث بعينه في "صحيح مسلم" وفيه الزيادة ،
وقد رواها عن ثلاثة من كبار شيوخه الحفاظ عن شيخهم سفيان بن عيينة ، وهم :
أبو بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب ، وابن نمير ، فإذا ضم إليهما الإمام عبدالله
ابن المبارك من رواية النسائي عن محمد بن آدم ، فهؤلاء أربعة اتفقوا على هذه
الزيادة ، فلا مناص حينئذ - عند من ينصف - من تطبيق القاعدة الأولى ، وهي :
زيادة الثقة مقبولة .
فليتأمل القراء في تدجيل هذا السخاف كيف نصب الخلاف بين شيخي
النسائي ، وتجاهل متابعة الحفاظ الثلاثة لمحمد بن آدم في الزيادة ؟!!
ثم مضى في تدجيله - مؤيداً تدجيله السابق - ، فقال :
"ويؤيد ذلك رواية الحاكم وأحمد ... ".
ثم ذكر حديث الترجمة المعلل بما سبق من المخالفة للرواية المتفق على صحتها
عند الأئمة المتقدم ذكرهم ، والتي أعلها الإمام النسائي في "الكبرى" - كما سبق
بيانه - ، ولذلك لم يروها في "السنن الصغرى" - كما روى فيها الرواية الصحيحة- ،
إشارة منه قوية إلى أنها غير مجتباة عنده ، فلأمر ما سمى "السنن الصغرى" بـ
"المجتبى" !
وهكذا نجد هذا (السخاف) قد نصب نفسه لمعاداة الأحاديث الصحيحة
وتضعيفها ، وإيثار الأحاديث المعارضة لها - أو : الضعيفة -، ونشرها ، وإيهام القراء
أنها هي صحيحة ! عامله الله بما يستحق .
على أن لهذه الزيادة : "وكلتا يديه يمين" شاهدين من حديث عبدالله بن عمر ،
والآخر من حديث عمرو بن عبسة.
والأول إسناده قول ، ولذلك خرجته في "الصحيحة" برقم (3136) .
والآخر : قال المنذري في "الترغيب" (2/234) :
"رواه الطبراني ، وإسناده مقارب لا بأس به".
وله شاهد ثالث من حديث أبي هريرة - فِي حَدِيثِ له مخرج في "الظلال"
(1/91/206) - ، وإسناده حسن ، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي.
فماذا يقول الأفاك (السخاف)؟! " انتهى ।
السقاف كلامه بما زعمه ، فإنه قال :
عند الأئمة المتقدم ذكرهم ، والتي أعلها الإمام النسائي في "الكبرى" - كما سبق
بيانه - ، ولذلك لم يروها في "السنن الصغرى" - كما روى فيها الرواية الصحيحة- ،
إشارة منه قوية إلى أنها غير مجتباة عنده ، فلأمر ما سمى "السنن الصغرى" بـ
"المجتبى" !
وهكذا نجد هذا (السخاف) قد نصب نفسه لمعاداة الأحاديث الصحيحة
وتضعيفها ، وإيثار الأحاديث المعارضة لها - أو : الضعيفة -، ونشرها ، وإيهام القراء
أنها هي صحيحة ! عامله الله بما يستحق .
على أن لهذه الزيادة : "وكلتا يديه يمين" شاهدين من حديث عبدالله بن عمر ،
والآخر من حديث عمرو بن عبسة.
والأول إسناده قول ، ولذلك خرجته في "الصحيحة" برقم (3136) .
والآخر : قال المنذري في "الترغيب" (2/234) :
"رواه الطبراني ، وإسناده مقارب لا بأس به".
وله شاهد ثالث من حديث أبي هريرة - فِي حَدِيثِ له مخرج في "الظلال"
(1/91/206) - ، وإسناده حسن ، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي.
فماذا يقول الأفاك (السخاف)؟! " انتهى ।
وقال في السلسلة الضعيفة (13/844) - حديث رقم 6379 -:
وإن من المفاسد في هذا الزمان أن يتكلم فيه "الرويبضة" فيما لا علم له به من
الحديث والفقه ، أقول هذا بمناسبة أنني رأيت ذاك السقاف قد نشر حديثاً كتاباً بعنوان
"صحيح صفة صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من التكبير إلى التسليم كأنك تنظر إليها" ! ينبيك
عنوانه عن مضمونه ، وما فيه من حقد وحسد وجهل بالسنة الصحيحة ، فضلاً عن
الفقه القائم عليها ، كيف لا وهو يؤكد أن التلفظ بالنية في الصلاة سنة (ص 65 و 68) !
ومع أن هذا افتراء على "السنة" ، فهو مخالف لاتفاق العلماء أن التلفظ بها بدعة - كما
ذكرت في "صفة الصلاة" - وإنما اختلفوا في شرعيتها ، فما بين مستحسن ، ومستقبح .
فكأن من مقصود هذا (السقاف) مجرد المعارضة !! ولو على حد قول المثل العامي"
"نكاية في الطهارة شخ في لباسه"!!
لقد رأيته قد أورد حديث الترجمة (ص 97) قائلاً :
رواه عبدالرزاق ... رقم (2787) وإسناده حسن" !
فضرب بذلك أقوال الأئمة المتقدمة في تجريح رواية المثنى بن الصباح ، من
مثل : الإمام أحمد وغيره حتى الترمذي وابن حبان ! ولم يقنع بذلك بل دجل
على قرائه وافترى على الإئمة، فقال معللاً تحسينه إياه :
"فإن المثنى بن الصباح لم يطعن في روايته عن عمرو بن شعيب - كما نبه
على ذلك الحفاظ - ، كما في ترجمته في "تهذيب التهذيب" (10/33) ، وإنما
أصابه الاختلاف في روايته عن عطاء ، كما بينوا هنالك ، ووثق يحيى بن معين ،
وتضعيف الجمهور منصب ووراد فيما ذكرنا ".
وافتراؤه يمكن حصره في ثلاث نقاط :
الأولى : قوله "الحفاظ" ، فإنه ليس هناك في "التهذيب" ولا حافظ واحد نبه
على ما زعم ، غاية ما في الأمر ، إنما هو حافظ واحد - وهو يحيى القطان - تأول
وإن من المفاسد في هذا الزمان أن يتكلم فيه "الرويبضة" فيما لا علم له به من
الحديث والفقه ، أقول هذا بمناسبة أنني رأيت ذاك السقاف قد نشر حديثاً كتاباً بعنوان
"صحيح صفة صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من التكبير إلى التسليم كأنك تنظر إليها" ! ينبيك
عنوانه عن مضمونه ، وما فيه من حقد وحسد وجهل بالسنة الصحيحة ، فضلاً عن
الفقه القائم عليها ، كيف لا وهو يؤكد أن التلفظ بالنية في الصلاة سنة (ص 65 و 68) !
ومع أن هذا افتراء على "السنة" ، فهو مخالف لاتفاق العلماء أن التلفظ بها بدعة - كما
ذكرت في "صفة الصلاة" - وإنما اختلفوا في شرعيتها ، فما بين مستحسن ، ومستقبح .
فكأن من مقصود هذا (السقاف) مجرد المعارضة !! ولو على حد قول المثل العامي"
"نكاية في الطهارة شخ في لباسه"!!
لقد رأيته قد أورد حديث الترجمة (ص 97) قائلاً :
رواه عبدالرزاق ... رقم (2787) وإسناده حسن" !
فضرب بذلك أقوال الأئمة المتقدمة في تجريح رواية المثنى بن الصباح ، من
مثل : الإمام أحمد وغيره حتى الترمذي وابن حبان ! ولم يقنع بذلك بل دجل
على قرائه وافترى على الإئمة، فقال معللاً تحسينه إياه :
"فإن المثنى بن الصباح لم يطعن في روايته عن عمرو بن شعيب - كما نبه
على ذلك الحفاظ - ، كما في ترجمته في "تهذيب التهذيب" (10/33) ، وإنما
أصابه الاختلاف في روايته عن عطاء ، كما بينوا هنالك ، ووثق يحيى بن معين ،
وتضعيف الجمهور منصب ووراد فيما ذكرنا ".
وافتراؤه يمكن حصره في ثلاث نقاط :
الأولى : قوله "الحفاظ" ، فإنه ليس هناك في "التهذيب" ولا حافظ واحد نبه
على ما زعم ، غاية ما في الأمر ، إنما هو حافظ واحد - وهو يحيى القطان - تأول
السقاف كلامه بما زعمه ، فإنه قال :
" لم نتركه من أجل حديث عمرو بن شعيب ، و لكن كان منه اختلاط " فهذا - كما
ترى - ليس فيه نفي الطعن المطلق عن رواية المثنى بن عمرو ، وإنما فيه نفي الترك ،
لما تقدم بيانه " انتهى.
وهو الضعف الشديد ، فمفهومه يستلزم إثبات الضعف غير الشديد ، وهذا خلاف
زعمه !
الثانية : قوله : "كما بينوا هنالك" ، فليس هناك مطلقاً حصر اختلاطه في
عطاء ، بل فيه ما يؤكد كذبه ، ألا وهو إطلاق ابن حبان أنه اختلط في آخر عمر ،
وقد تقدمت عبارته الصريحة في ذلك ، ووافقه الحافظ ابن حجر - كما تقدم - ، وإن
مما يؤيد الإطلاق أنه قد جاء في ترجمته هناك أن عبد الرزاق قال:
"أدركته شيخاً كبيراً ".
فإذا تذكرت أن عبدالرزاق رواه عنه عن عمرو بن شعيب ، تبين لك أن المثنى
حدث عبدالرزاق بحديث عمرو في كبره .
الثالثة : قوله : "ووثقه ابن معين" ، فيه تدليس يوهم القراء : أنه لم يضعفه مع
المضعفين ، وهو خلاف الواقع ، فإنه قد ضعفه في أكثر الروايات عنه ، وأنه المعتمد
زعمه !
الثانية : قوله : "كما بينوا هنالك" ، فليس هناك مطلقاً حصر اختلاطه في
عطاء ، بل فيه ما يؤكد كذبه ، ألا وهو إطلاق ابن حبان أنه اختلط في آخر عمر ،
وقد تقدمت عبارته الصريحة في ذلك ، ووافقه الحافظ ابن حجر - كما تقدم - ، وإن
مما يؤيد الإطلاق أنه قد جاء في ترجمته هناك أن عبد الرزاق قال:
"أدركته شيخاً كبيراً ".
فإذا تذكرت أن عبدالرزاق رواه عنه عن عمرو بن شعيب ، تبين لك أن المثنى
حدث عبدالرزاق بحديث عمرو في كبره .
الثالثة : قوله : "ووثقه ابن معين" ، فيه تدليس يوهم القراء : أنه لم يضعفه مع
المضعفين ، وهو خلاف الواقع ، فإنه قد ضعفه في أكثر الروايات عنه ، وأنه المعتمد
لما تقدم بيانه " انتهى.
وقال في السلسلة الضعيفة (13/1046) - حديث رقم 6465 - :
"( { عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً} ؛ قال : يُجْلِسُني
معه على السريرِ ) ....
... ومما تقدم يتبين لقرائنا دجل ذاك السقاف ، أو أولئك الذين يؤلفون له
ويتسترون باسمه ؛ حين يكذبون أو يكذب على أهل العلم والسنة أحياء وأمواتاً
لا يرقبون فيهم إلاً ولا ذمة ، ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية : فإنه لفساد
عقيدته ، وجهله وقلة فهمه لا يتورع عن التصريح ورميه بأنه مجسم ، وبغير ذلك
من الأباطيل التي تدل على أنه مستكبر معاند للحق الجلي الناصع ، فرسائله
التي يؤلفونها وينشرونها له تباعاً مشحونة بالبهت والافتراء والأكاذيب وقلب
الحقائق ؛ بحيث أنها لو جمعت لكانت مجلداً كبيراً بل مجلدات ،فها هي
رسالته التي نشرها في هذه السنة (1414) في الرد على الأخ الفاضل سفر
الحوالي طافحة - على صغرها وحقارتها - بالمين والتضليل والافتراء على السلفيين
الذين ينبزهم بلقب (المتمسلفين) ! وعلى الأخ الفاضل بصورة [ خاصة ] ، وعلى
شيخ الإسلام بصورة أخص .
وليس غرض الآن الرد عليه ، فإن الوقت أضيق وأعزّ من ذلك ، وإنما أردت
بمناسبة هذا الحديث أن أقدم إلى القراء مثلاً واحداً من مئات افتراءاته وأكاذيبه
وتقليبه للحقائق ، التي تشبه ما يفعله اليهود بإخواننا الفلسطينيين اليوم الذين
ينطلقون من قاعدتهم الصهيونية : (الغاية تبرر الوسيلة) ! الأمر الذي يؤكد للقراء
أنه لا يخشى الله ، ولا يستحي من عباد الله ، وإلا لما تجرأ على الافتراء عليهم ،
والله عَزَّ وَجَلَّ يقول { إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ }.
لقد نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عدة أقوال هو منها براء براءة الذئب
من دم ابن يعقوب [ عليهما السلام] ، بل هو يقول بخلافها !! ويهمنا الآن
بيان فرية واحدة من تلك الفريات ، فقال في مقدمة رسالته المشار إليها (ص 2 - 3)
بعد أن نسب إليه عدة فريات :
"ويقول : إن المقام المحمود الذي وعدنا به نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو جلوسه بجنب الله على
العرش في المساحة المتبقية ، والمقدرة عند هذه الطائفة بأربع أصابع (1) !!! وغير ذلك
من الترهات".
وفي الحاشية قال :
"(1) انظر "منهاج سنته"(!) (1/260) وكتاب "بدائع الفوائد" لتلميذه ابن
قيم الجوزية (4/39 - 40) ".
وإحالته فيما نسبه إلى الشيخ مما يزيد القراء قناعة بدجله ، وأنه يتعمد
الكذب والافتراء عليه ، وأنه لا يبالي بقرائه إذا اكتشفوا {تشابهت قلوبهم} ،
وهذا نص كلامه رحمه الله منقولاً بطريقة التصوير ، ليكون القراء على يقين من
ذلك الإفك المبين :
((( وأما قوله إنه يفضل عنه العرش من كل جانب أربع أصابع فهذا
لا أعرف قائلاً له ولا ناقلاً ولكن روى فِي حَدِيثِ عبدالله بن خليفة أنه ما يفضل من العرش أربع
أصابع يروى بالنفى ويروى بالإثبات والحديث قد طعن فيه غير واحد من المحدثين كالإسماعيلي
وابن الجوزي ومن الناس من ذكر له شواهد وقواه ولفظ النفى لا يرد عليه شيء فإن مثل هذا اللفظ
يرد لعموم النفى كقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وملك
قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد أي ما فيها موضع ومنه قول العرب ما في السماء قدر كف سحابا
وذلك لأن الكف يقدر به الممسوحات كما يقدر بالذراع وأصغر الممسوحات التي يقدرها الإنسان
من أعضائه كفه فصار هذا مثلا لأقل شيء فإذا قيل إنه ما يفضل من العرش أربع أصابع كان
المعنى ما يفضل منه شيء والمقصود هنا بيان أن الله أعظم وأكبر من العرش ومن المعلوم أن الحديث
إن لم يكن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قاله فليس علينا منه وإن كان قد قاله فلم يجمع بين النفي
والإثبات وإن كان قاله بالنفى لم يكن قاله بالإثبات والذين قالوه بالإثبات ذكروا فيه ما يناسب
أصولهم كما قد بسط في غير هذا الموضع فهذا وأمثاله سواء كان حقا أو باطلا لا يقدح في مذهب
أهل السنة ولا يضرهم لأنه بتقدير أن يكون باطلاً ليس هو قول جماعتهم بل غايته أنه قد قالته طائفة
ورواه بعض الناس وإذا كان باطلاً رده جمهور أهل السنة كما يردون غير ذلك فإن كثيراً من
المسلمين يقول كثيراً من الباطل فما يكون هذا ضار لدين المسلمين وفي أقوال الإمامية من
المنكرات ما يعرف مثل هذا فيه لو كان قد قاله بعض أهل السنة ))) .
هذا كلام الشيخ رحمه الله ، فأين فيه ما عزاه السقاف وأعوانه إليه ؟!
سبحانك هذا بهتان عظيم . بل فيه حكايته الخلاف في صحة حديث الأصابع ،
وعدم جزمه هو بصحته ، وإن كان هذا مستغرباً منه ، لأن علته الجهالة والعنعنة
- كما كنت بينته هناك - .
وختاماً : لكمة حق لا بد لي منها :
إذا كان حقاً أن الله تعالى أعظم من العرش ، ومن كل شيء - كما بينه شيخ
الإسلام فيما تقدم - ، فيكون اعتقاد أن الله يُجلس محمداً معه على العرش باطلاً
بداهة .
وأما إجلاسه على العرش دون المعية ، فهو ممكن جائز لأن العرش خلق من
.
خلق الله ، فسواء أجلسه عليه ، أو على منبر من نور - كما جاء ذلك في المتحابين
في الله ، وفي المقسطين العادلين - لا فرق بين الأمرين ، لكن لا نرى القول
بالإجلاس على العرش ؛ لعدم ثبوت الحديث به ، وإن حكاه ابن القيم عن جمع
"( { عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً} ؛ قال : يُجْلِسُني
معه على السريرِ ) ....
... ومما تقدم يتبين لقرائنا دجل ذاك السقاف ، أو أولئك الذين يؤلفون له
ويتسترون باسمه ؛ حين يكذبون أو يكذب على أهل العلم والسنة أحياء وأمواتاً
لا يرقبون فيهم إلاً ولا ذمة ، ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية : فإنه لفساد
عقيدته ، وجهله وقلة فهمه لا يتورع عن التصريح ورميه بأنه مجسم ، وبغير ذلك
من الأباطيل التي تدل على أنه مستكبر معاند للحق الجلي الناصع ، فرسائله
التي يؤلفونها وينشرونها له تباعاً مشحونة بالبهت والافتراء والأكاذيب وقلب
الحقائق ؛ بحيث أنها لو جمعت لكانت مجلداً كبيراً بل مجلدات ،فها هي
رسالته التي نشرها في هذه السنة (1414) في الرد على الأخ الفاضل سفر
الحوالي طافحة - على صغرها وحقارتها - بالمين والتضليل والافتراء على السلفيين
الذين ينبزهم بلقب (المتمسلفين) ! وعلى الأخ الفاضل بصورة [ خاصة ] ، وعلى
شيخ الإسلام بصورة أخص .
وليس غرض الآن الرد عليه ، فإن الوقت أضيق وأعزّ من ذلك ، وإنما أردت
بمناسبة هذا الحديث أن أقدم إلى القراء مثلاً واحداً من مئات افتراءاته وأكاذيبه
وتقليبه للحقائق ، التي تشبه ما يفعله اليهود بإخواننا الفلسطينيين اليوم الذين
ينطلقون من قاعدتهم الصهيونية : (الغاية تبرر الوسيلة) ! الأمر الذي يؤكد للقراء
أنه لا يخشى الله ، ولا يستحي من عباد الله ، وإلا لما تجرأ على الافتراء عليهم ،
والله عَزَّ وَجَلَّ يقول { إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ }.
لقد نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عدة أقوال هو منها براء براءة الذئب
من دم ابن يعقوب [ عليهما السلام] ، بل هو يقول بخلافها !! ويهمنا الآن
بيان فرية واحدة من تلك الفريات ، فقال في مقدمة رسالته المشار إليها (ص 2 - 3)
بعد أن نسب إليه عدة فريات :
"ويقول : إن المقام المحمود الذي وعدنا به نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو جلوسه بجنب الله على
العرش في المساحة المتبقية ، والمقدرة عند هذه الطائفة بأربع أصابع (1) !!! وغير ذلك
من الترهات".
وفي الحاشية قال :
"(1) انظر "منهاج سنته"(!) (1/260) وكتاب "بدائع الفوائد" لتلميذه ابن
قيم الجوزية (4/39 - 40) ".
وإحالته فيما نسبه إلى الشيخ مما يزيد القراء قناعة بدجله ، وأنه يتعمد
الكذب والافتراء عليه ، وأنه لا يبالي بقرائه إذا اكتشفوا {تشابهت قلوبهم} ،
وهذا نص كلامه رحمه الله منقولاً بطريقة التصوير ، ليكون القراء على يقين من
ذلك الإفك المبين :
((( وأما قوله إنه يفضل عنه العرش من كل جانب أربع أصابع فهذا
لا أعرف قائلاً له ولا ناقلاً ولكن روى فِي حَدِيثِ عبدالله بن خليفة أنه ما يفضل من العرش أربع
أصابع يروى بالنفى ويروى بالإثبات والحديث قد طعن فيه غير واحد من المحدثين كالإسماعيلي
وابن الجوزي ومن الناس من ذكر له شواهد وقواه ولفظ النفى لا يرد عليه شيء فإن مثل هذا اللفظ
يرد لعموم النفى كقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وملك
قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد أي ما فيها موضع ومنه قول العرب ما في السماء قدر كف سحابا
وذلك لأن الكف يقدر به الممسوحات كما يقدر بالذراع وأصغر الممسوحات التي يقدرها الإنسان
من أعضائه كفه فصار هذا مثلا لأقل شيء فإذا قيل إنه ما يفضل من العرش أربع أصابع كان
المعنى ما يفضل منه شيء والمقصود هنا بيان أن الله أعظم وأكبر من العرش ومن المعلوم أن الحديث
إن لم يكن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قاله فليس علينا منه وإن كان قد قاله فلم يجمع بين النفي
والإثبات وإن كان قاله بالنفى لم يكن قاله بالإثبات والذين قالوه بالإثبات ذكروا فيه ما يناسب
أصولهم كما قد بسط في غير هذا الموضع فهذا وأمثاله سواء كان حقا أو باطلا لا يقدح في مذهب
أهل السنة ولا يضرهم لأنه بتقدير أن يكون باطلاً ليس هو قول جماعتهم بل غايته أنه قد قالته طائفة
ورواه بعض الناس وإذا كان باطلاً رده جمهور أهل السنة كما يردون غير ذلك فإن كثيراً من
المسلمين يقول كثيراً من الباطل فما يكون هذا ضار لدين المسلمين وفي أقوال الإمامية من
المنكرات ما يعرف مثل هذا فيه لو كان قد قاله بعض أهل السنة ))) .
هذا كلام الشيخ رحمه الله ، فأين فيه ما عزاه السقاف وأعوانه إليه ؟!
سبحانك هذا بهتان عظيم . بل فيه حكايته الخلاف في صحة حديث الأصابع ،
وعدم جزمه هو بصحته ، وإن كان هذا مستغرباً منه ، لأن علته الجهالة والعنعنة
- كما كنت بينته هناك - .
وختاماً : لكمة حق لا بد لي منها :
إذا كان حقاً أن الله تعالى أعظم من العرش ، ومن كل شيء - كما بينه شيخ
الإسلام فيما تقدم - ، فيكون اعتقاد أن الله يُجلس محمداً معه على العرش باطلاً
بداهة .
وأما إجلاسه على العرش دون المعية ، فهو ممكن جائز لأن العرش خلق من
.
خلق الله ، فسواء أجلسه عليه ، أو على منبر من نور - كما جاء ذلك في المتحابين
في الله ، وفي المقسطين العادلين - لا فرق بين الأمرين ، لكن لا نرى القول
بالإجلاس على العرش ؛ لعدم ثبوت الحديث به ، وإن حكاه ابن القيم عن جمع
- كما تقدمت الإشارة إلى ذلك- । والله سبحانه وتعالى أعلم " انتهى.
ال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة (9/ 143) - حديث 4138 -:
"
وقلده - الضمير للحافظ العسقلاني - ذاك السقافُ الإمعةُ
في كتاب أخرجه حديثاً ، أسماه - معارضة لكتابي "صفة
الصلاة" - : "صحيح صفة النبي صلي الله عليه وسلم من التكبير
إلى التسليم كأنك تنظر إليها" !! وهو في الحقيقة حري باسم :
"صفة صلاة الشافعية ..." ؛ لأن تقيلده فيه لهم جلي جداً عند
العارفين بمذهبهم ، ومن ذلك ما دل عليه هذا الحديث الواهي
من عدم وجوب وضع الكفين على الركب ، فإنه مذهب الشافعية
كما في "المجموع" (3/ 410) مع أنه ثابت في بعض طرق حديث
المسيء صلاته كما في "صفة الصلاة" ، وهو مخرج في "الإرواء"
(1/ 321-322) ، و "صحيح أبي داود" (747) ، وصححه ابن خزيمة ،
وابن حبان ، والحاكم ، والذهبي ، وابن الجارود (194) . وقد ذكر
النووي نفسه في الموضع المشار إليه أن الحديث جاء لبيان أقل
الواجبات ، ومع ذلك لم يأخذوا بهذا الأمر منه ، وتعصب لهم هذا
المقلد الدعي وتجاهل هذا الأمر ، فلم يذكره فيما ذكر من ألفاظ
الحديث في أول كتابه ، وتمسك بهذا الحديث الواهي ضرباً به
لهذا الحديث الصحيح في الصدر ، مقلداً لمن حسنه غافلاً عن علته
الظاهرة سنداً ؛ أو متغافلاً لو كان عالماً بها ، وعن علته القائمة
في متنه لو كان فقيهاً ، ألا وهي إباحته للتطبيق مع تصريحه عقبه
بسطر أنه منسوخ ، فهو في الحقيقة يلعب على الحبلين - كما
يقال - ؛ فإنه ساق هذا الأثر ليضرب أمر النبي صلي الله عليه
وسلم بالوضع على الركب ، ثم ضرب عجزه لمخالفته لأمر النبي
بالوضع على الركب في حديث سعد الصحيح ، وتأوله (ص 148)
بأنه ليس للوجوب ، واستدل على ذلك بأمور يطول الكلام عليها
منها هذا الأثر ، ولما كان يعلم - إن شاء الله - أن حديث المسيء
صلاته يبطل هذا التأويل تجاهله ! ولو كان صادقاً في تأليفه
"صحيحه" لأخذ به واستراح من هذا الأثر الواهي .
في كتاب أخرجه حديثاً ، أسماه - معارضة لكتابي "صفة
الصلاة" - : "صحيح صفة النبي صلي الله عليه وسلم من التكبير
إلى التسليم كأنك تنظر إليها" !! وهو في الحقيقة حري باسم :
"صفة صلاة الشافعية ..." ؛ لأن تقيلده فيه لهم جلي جداً عند
العارفين بمذهبهم ، ومن ذلك ما دل عليه هذا الحديث الواهي
من عدم وجوب وضع الكفين على الركب ، فإنه مذهب الشافعية
كما في "المجموع" (3/ 410) مع أنه ثابت في بعض طرق حديث
المسيء صلاته كما في "صفة الصلاة" ، وهو مخرج في "الإرواء"
(1/ 321-322) ، و "صحيح أبي داود" (747) ، وصححه ابن خزيمة ،
وابن حبان ، والحاكم ، والذهبي ، وابن الجارود (194) . وقد ذكر
النووي نفسه في الموضع المشار إليه أن الحديث جاء لبيان أقل
الواجبات ، ومع ذلك لم يأخذوا بهذا الأمر منه ، وتعصب لهم هذا
المقلد الدعي وتجاهل هذا الأمر ، فلم يذكره فيما ذكر من ألفاظ
الحديث في أول كتابه ، وتمسك بهذا الحديث الواهي ضرباً به
لهذا الحديث الصحيح في الصدر ، مقلداً لمن حسنه غافلاً عن علته
الظاهرة سنداً ؛ أو متغافلاً لو كان عالماً بها ، وعن علته القائمة
في متنه لو كان فقيهاً ، ألا وهي إباحته للتطبيق مع تصريحه عقبه
بسطر أنه منسوخ ، فهو في الحقيقة يلعب على الحبلين - كما
يقال - ؛ فإنه ساق هذا الأثر ليضرب أمر النبي صلي الله عليه
وسلم بالوضع على الركب ، ثم ضرب عجزه لمخالفته لأمر النبي
بالوضع على الركب في حديث سعد الصحيح ، وتأوله (ص 148)
بأنه ليس للوجوب ، واستدل على ذلك بأمور يطول الكلام عليها
منها هذا الأثر ، ولما كان يعلم - إن شاء الله - أن حديث المسيء
صلاته يبطل هذا التأويل تجاهله ! ولو كان صادقاً في تأليفه
"صحيحه" لأخذ به واستراح من هذا الأثر الواهي .
وقد روى عبدالرزاق في "مصنفه" (2/ 152-153) من طريق إسرائيل ، عن أبي إسحاق نفسه ،
عن علقمة والأسود : أنهما صليا وراء عمر ووضع يديه على ركبتيه قالا : وطبقنا ، قال عمر : ما هذا ؟
فأخبرناه بفعل عبدالله - يعني ابن مسعود - قال :
"ذاك شيء كان يفعل ثم ترك" .
فهذا من صحيح حديث أبي إسحاق أولى من أثره الواهي عن علي .
وقد روى ابن أبي شيبة (1/ 245) بسند ضعيف عن علي قال :
"إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك ..." .
ومن ذلك أيضاً لما ذكر حديث مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه في قراءة النبي صلي الله عليه وسلم
في الظهر ، وذكر منه ما كان يقرأ في الركعتين الأوليين ، لم يذكر تمامه ، ونصه :
"وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية" .
أي في كل ركعة كما قال الشوكاني وغيره ، وترجم له البيهقي في "سننه" بقوله (2/ 63) : "باب من
استحب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأخريين" .
وإنما أسقط السقاف هذه الجملة من الحديث تقليداً منه لما عليه الشافعية ؛ على الأصح من القولين عندهم
كما في "المجموع" (3/ 386-387) ؛ مع أن الإمام الشافعي نص في "الأم" على الاستحباب (3/ 387) ،
وذكر له البيهقي بعض الآثار عن أبي بكر رضي الله عنه وغيره ، مما يدل على أن هذه القراءة سنة معروفة
عند السلف رضي الله عنهم ، ومع ذلك أسقط السقاف هذا الحديث من "صحيحه" المزعوم !
وكذلك فعل بحديث أبي هريرة في سجود النبي صلي الله عليه وسلم في الصلاة سجدة التلاوة إذا قرأ سورة
(إذا السماء انشقت) ، مع أنه ثابت في "الصحيحين" كما قال النووي في "المجموع" (4/ 62-63) ،
ومع ذلك مر عليه النووي في "شرح مسلم" ، فلم يتكلم حوله بما فيه من شرعية سجود التلاوة في الصلاة
في هذه السورة ! بخلاف الحافظ رحمه الله كما يأتي ، وقال ابن عبدالبر في "التمهيد" (19/ 122) :
"هذا حديث صحيح ، لا يختلف في صحة إسناده ، وفيه السجود في (إذا السماء انشقت) في الفريضة ،
وهو مختلف فيه ، وهذا الحديث حجة لمن قال به ، وحجة على من خالفه" .
ونقل الحافظ (2/ 556) عنه أنه قال :
"وأي عمل يدعى مع مخالفة النبي صلي الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده ؟"
يشير بذلك إلى الرد على مالك رحمه الله ؟ وعلى من وافقه
من الشافعية ، ومنهم ذاك "الرويبضة" المحروم من اتباع سنة
النبي صلي الله عليه وسلم على خلاف عنوان كتابه ؛ الذي
لم يورد فيه حديث أبي هريرة هذا فيما يسن أن يقرأ في صلاة
العشاء (ص 137) ، بل إنه أبطله بجهالة بالغة ، فقال في الصفحة
التي بعدها :
"اعلم أنه لا يجوز للمصلي أن يقصد قراءة آيات فيها آية سجدة ليسجد في الصلاة سجود التلاوة ،لأنه بذلك
يكون قد تعمد زيادة ركن في الصلاة ؛ وهو السجود ، وهذا يبطلها" !
ثم استثنى من ذلك قراءة سورة السجدة صباح الجمعة ، ثم عقب على ذلك بأنه لا يجوز أن يقرأ سورة أخرى
فيها آية سجود كسورة (اقرأ باسم ربك) ، ومن فعل ذلك بطلت صلاته ! "انتهى।
وفي حديث رقم - 4140 - ( إذا مات أحدكم فلا تحسبوه ، وأسرعوا به إلى قبره ، وليقرأ عند رأسه
بفاتحة الكتاب ، وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره ) .
قال الشيخ الألباني رحمه الله في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " (9/ 152) :
وقد ستر عليه - الضمير يعود للشيخ عبد الله الغماري - ظله المقلد له : السقاف ؛ فإنه لم يذكر الحديث
بتمامه حتى لا يخالف شيخه ! انظر ما أسماه بـ "صحيح صفة النبي صلي الله عليه وسلم" (ص 243) .
من القول بكراهة قراءة القرآن عند القبور كما هو مشروح في الكتاب السابق : "أحكام الجنائز" ؟! فليرجع إليه
من شاء الزيادة " انتهى. وفي حديث رقم - 4140 - ( إذا مات أحدكم فلا تحسبوه ، وأسرعوا به إلى قبره ، وليقرأ عند رأسه
بفاتحة الكتاب ، وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره ) .
قال الشيخ الألباني رحمه الله في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " (9/ 152) :
وقد ستر عليه - الضمير يعود للشيخ عبد الله الغماري - ظله المقلد له : السقاف ؛ فإنه لم يذكر الحديث
بتمامه حتى لا يخالف شيخه ! انظر ما أس ماه بـ "صحيح صفة النبي صلي الله عليه وسلم" (ص 243) .
من القول بكراهة قراءة القرآن عند القبور كما هو مشروح في الكتاب السابق : "أحكام الجنائز" ؟! فليرجع إليه
من شاء الزيادة " انتهى।
عن علقمة والأسود : أنهما صليا وراء عمر ووضع يديه على ركبتيه قالا : وطبقنا ، قال عمر : ما هذا ؟
فأخبرناه بفعل عبدالله - يعني ابن مسعود - قال :
"ذاك شيء كان يفعل ثم ترك" .
فهذا من صحيح حديث أبي إسحاق أولى من أثره الواهي عن علي .
وقد روى ابن أبي شيبة (1/ 245) بسند ضعيف عن علي قال :
"إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك ..." .
ومن ذلك أيضاً لما ذكر حديث مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه في قراءة النبي صلي الله عليه وسلم
في الظهر ، وذكر منه ما كان يقرأ في الركعتين الأوليين ، لم يذكر تمامه ، ونصه :
"وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية" .
أي في كل ركعة كما قال الشوكاني وغيره ، وترجم له البيهقي في "سننه" بقوله (2/ 63) : "باب من
استحب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأخريين" .
وإنما أسقط السقاف هذه الجملة من الحديث تقليداً منه لما عليه الشافعية ؛ على الأصح من القولين عندهم
كما في "المجموع" (3/ 386-387) ؛ مع أن الإمام الشافعي نص في "الأم" على الاستحباب (3/ 387) ،
وذكر له البيهقي بعض الآثار عن أبي بكر رضي الله عنه وغيره ، مما يدل على أن هذه القراءة سنة معروفة
عند السلف رضي الله عنهم ، ومع ذلك أسقط السقاف هذا الحديث من "صحيحه" المزعوم !
وكذلك فعل بحديث أبي هريرة في سجود النبي صلي الله عليه وسلم في الصلاة سجدة التلاوة إذا قرأ سورة
(إذا السماء انشقت) ، مع أنه ثابت في "الصحيحين" كما قال النووي في "المجموع" (4/ 62-63) ،
ومع ذلك مر عليه النووي في "شرح مسلم" ، فلم يتكلم حوله بما فيه من شرعية سجود التلاوة في الصلاة
في هذه السورة ! بخلاف الحافظ رحمه الله كما يأتي ، وقال ابن عبدالبر في "التمهيد" (19/ 122) :
"هذا حديث صحيح ، لا يختلف في صحة إسناده ، وفيه السجود في (إذا السماء انشقت) في الفريضة ،
وهو مختلف فيه ، وهذا الحديث حجة لمن قال به ، وحجة على من خالفه" .
ونقل الحافظ (2/ 556) عنه أنه قال :
"وأي عمل يدعى مع مخالفة النبي صلي الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده ؟"
يشير بذلك إلى الرد على مالك رحمه الله ؟ وعلى من وافقه
من الشافعية ، ومنهم ذاك "الرويبضة" المحروم من اتباع سنة
النبي صلي الله عليه وسلم على خلاف عنوان كتابه ؛ الذي
لم يورد فيه حديث أبي هريرة هذا فيما يسن أن يقرأ في صلاة
العشاء (ص 137) ، بل إنه أبطله بجهالة بالغة ، فقال في الصفحة
التي بعدها :
"اعلم أنه لا يجوز للمصلي أن يقصد قراءة آيات فيها آية سجدة ليسجد في الصلاة سجود التلاوة ،لأنه بذلك
يكون قد تعمد زيادة ركن في الصلاة ؛ وهو السجود ، وهذا يبطلها" !
ثم استثنى من ذلك قراءة سورة السجدة صباح الجمعة ، ثم عقب على ذلك بأنه لا يجوز أن يقرأ سورة أخرى
فيها آية سجود كسورة (اقرأ باسم ربك) ، ومن فعل ذلك بطلت صلاته ! "انتهى।
وفي حديث رقم - 4140 - ( إذا مات أحدكم فلا تحسبوه ، وأسرعوا به إلى قبره ، وليقرأ عند رأسه
بفاتحة الكتاب ، وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره ) .
قال الشيخ الألباني رحمه الله في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " (9/ 152) :
وقد ستر عليه - الضمير يعود للشيخ عبد الله الغماري - ظله المقلد له : السقاف ؛ فإنه لم يذكر الحديث
بتمامه حتى لا يخالف شيخه ! انظر ما أسماه بـ "صحيح صفة النبي صلي الله عليه وسلم" (ص 243) .
هذا أولاً .
وثانياً : إنه قال :
"قلت : وهو حديث حسن ، وحسنه شيخنا ... قلت : بل هو حديث صحيح ، احتج به ابن معين كما في
"تهذيب الكمال" للمزي (22/ 537-538) والإمام أحمد وعلي بن موسى الحداد ؛ كما روى ذلك الخلال .
وفي معناه حديث آخر ضعيف الإسناد إلا أنه حسن بهذا الشاهد ..." . ثم ذكر حديث الترجمة إلى قوله :
"فاتحة الكتاب" دون تتمته ؛ حتى لا يظهر بمظهر المخالف لشيخه كما ذكرت آنفاً !
وأقول : في هذا الكلام غير قليل من الأضاليل والأكاذيب ، وهاك البيان :
الأول : ما عزاه لـ "التهذيب" ؛ فإنه ليس فيه ما زعمه من الاحتجاج ؛ فإن نصه فيه :
"وقال عباس الدوري : سألت يحيى بن معين عن القراءة عند القبر ؟ فقال : حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن
عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج ..."
قلت : فذكر الأثر . فليتأمل القارىء كيف حرف جواب ابن معين للسائل إلى الاحتجاج بما روى له بالإسناد
لينظر فيه ؟!
الثاني : ما عزاه لأحمد ؛ منكر لسببين :
أحدهما : أن شيخ الخلال فيه الحسن بن أحمد الوراق ؛ لا يعرف .
والآخر : أنه مخالف لما رواه أبو داود قال :
"سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر ؟ فقال : لا" .
وهو مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك ، وقال هذا :
"ما علمت أحداً يفعل ذلك" .
فكيف مع هذا كله يكون هذا العزو لأحمد ، بل وأثر ابن عمر نفسه صحيحاً ؟!
الثالث : ما عزاه لعلي بن موسى الحداد ، يقال فيه ما قلنا في الذي قبله ؛ لأن الراوي عنه هو الوراق المذكور آنفاً ،
بل وزيادة ؛ وذلك ؛ لأن الحداد هذا غير معروف في الرواة فضلاً عن العلماء ، فكيف جاز لذاك السقاف
أن يقرنه مع الإمامين ابن معين وأحمد ، ولا يعرف إلا في رواية الخلال هذه ؛ لولا الهوى والإضلال !
الرابع : قوله : "حديث حسن" يناقض قوله : "بل هو حديث صحيح" ؛ لأن الأول - وهو قول شيخه الغماري
كما تقدم - إنما يعني في اصطلاح العلماء أنه حسن لغيره ، وهو حديث الترجمة ، ولذلك ذكره عقبه ، ولولا ذاك
لقال : حسن الإسناد ، كما لا يخفى على النقاد . وإذا كان الأمر كذلك ، فاحتجاج ابن معين به وغيره لو صح
عنهم - ولم يصح كما تقدم - لا يكون دليلاً على أنه صحيح ؛ لأن الحسن يحتج به أيضاً عند العلماء .
فماذا يقول القراء الكرام فيمن يتكلف ما سبق في سبيل تقوية حديث واه جداً ، مع مخالفته لما عليه جماهير العلماء من القول بكراهة قراءة القرآن عند القبور كما هو مشروح في الكتاب السابق : "أحكام الجنائز" ؟! فليرجع إليه
من شاء الزيادة " انتهى. وفي حديث رقم - 4140 - ( إذا مات أحدكم فلا تحسبوه ، وأسرعوا به إلى قبره ، وليقرأ عند رأسه
بفاتحة الكتاب ، وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره ) .
قال الشيخ الألباني رحمه الله في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " (9/ 152) :
وقد ستر عليه - الضمير يعود للشيخ عبد الله الغماري - ظله المقلد له : السقاف ؛ فإنه لم يذكر الحديث
بتمامه حتى لا يخالف شيخه ! انظر ما أس ماه بـ "صحيح صفة النبي صلي الله عليه وسلم" (ص 243) .
هذا أولاً .
وثانياً : إنه قال :
"قلت : وهو حديث حسن ، وحسنه شيخنا ... قلت : بل هو حديث صحيح ، احتج به ابن معين كما في
"تهذيب الكمال" للمزي (22/ 537-538) والإمام أحمد وعلي بن موسى الحداد ؛ كما روى ذلك الخلال .
وفي معناه حديث آخر ضعيف الإسناد إلا أنه حسن بهذا الشاهد ..." . ثم ذكر حديث الترجمة إلى قوله :
"فاتحة الكتاب" دون تتمته ؛ حتى لا يظهر بمظهر المخالف لشيخه كما ذكرت آنفاً !
وأقول : في هذا الكلام غير قليل من الأضاليل والأكاذيب ، وهاك البيان :
الأول : ما عزاه لـ "التهذيب" ؛ فإنه ليس فيه ما زعمه من الاحتجاج ؛ فإن نصه فيه :
"وقال عباس الدوري : سألت يحيى بن معين عن القراءة عند القبر ؟ فقال : حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن
عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج ..."
قلت : فذكر الأثر . فليتأمل القارىء كيف حرف جواب ابن معين للسائل إلى الاحتجاج بما روى له بالإسناد
لينظر فيه ؟!
الثاني : ما عزاه لأحمد ؛ منكر لسببين :
أحدهما : أن شيخ الخلال فيه الحسن بن أحمد الوراق ؛ لا يعرف .
والآخر : أنه مخالف لما رواه أبو داود قال :
"سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر ؟ فقال : لا" .
وهو مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك ، وقال هذا :
"ما علمت أحداً يفعل ذلك" .
فكيف مع هذا كله يكون هذا العزو لأحمد ، بل وأثر ابن عمر نفسه صحيحاً ؟!
الثالث : ما عزاه لعلي بن موسى الحداد ، يقال فيه ما قلنا في الذي قبله ؛ لأن الراوي عنه هو الوراق المذكور آنفاً ،
بل وزيادة ؛ وذلك ؛ لأن الحداد هذا غير معروف في الرواة فضلاً عن العلماء ، فكيف جاز لذاك السقاف
أن يقرنه مع الإمامين ابن معين وأحمد ، ولا يعرف إلا في رواية الخلال هذه ؛ لولا الهوى والإضلال !
الرابع : قوله : "حديث حسن" يناقض قوله : "بل هو حديث صحيح" ؛ لأن الأول - وهو قول شيخه الغماري
كما تقدم - إنما يعني في اصطلاح العلماء أنه حسن لغيره ، وهو حديث الترجمة ، ولذلك ذكره عقبه ، ولولا ذاك
لقال : حسن الإسناد ، كما لا يخفى على النقاد . وإذا كان الأمر كذلك ، فاحتجاج ابن معين به وغيره لو صح
عنهم - ولم يصح كما تقدم - لا يكون دليلاً على أنه صحيح ؛ لأن الحسن يحتج به أيضاً عند العلماء .
فماذا يقول القراء الكرام فيمن يتكلف ما سبق في سبيل تقوية حديث واه جداً ، مع مخالفته لما عليه جماهير العلماء من القول بكراهة قراءة القرآن عند القبور كما هو مشروح في الكتاب السابق : "أحكام الجنائز" ؟! فليرجع إليه
من شاء الزيادة " انتهى।
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 9/ 156 :
"وقد صح عنها أنه صلي الله عليه وسلم كان يصلي في السفر ركعتين في غير ما حديث ، كما صح عنها قولها
: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر ، فأقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر" ، ومعناه في
"الصحيحين" ، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (1082) .
وقد أنكر هذه الحقائق كلها ذاك السقاف المقلد الغماري فيما أسماه بـ "صحيح صلاة النبي صلي الله عليه وسلم ..."
وكان الأحرى به أن يسميه بـ "صحيح صلاة الشافعي" بل "الشافعية" لكثرة اعتماده عليهم ، ولو فعل لما صدق ،
ولبيان ذلك مجال آخر ، والغرض هنا أنه صرح (ص 275) أن قصر الصلاة في السفر رخصة جائزة ، لا واجبة ولا
مستحبة ! واستدل بهذا الحديث الباطل ؛ بل قال : "سنده حسن" ! وهذا مما لا يقوله إلا جاهل لم يشم رائحة هذا العلم ،
أو مقلد مكابر متجاهل ، كما أنه استدل بآية القصر المذكورة في حديث عمر ، فلم يعرج عليه ولا دندن حوله ، ولم يقبل
صدقة الله المذكورة فيه ، وأخشى ما أخشاه أن يكون ضعيفاً عنده لمخالفته لقوله المذكور ، كما ضعف شيخه الغماري حديث
"الصحيحين" عن عائشة الذي أشرت إليه آنفاً لتصريحه بفرضية القصر ، وقد أشرت إلى ذلك في "تمام المنة" (319) ، ورددت
عليه مفصلاً في المجلد السادس من "الصحيحة" (2814) ، وهو تحت الطبع ، وسيكون بين يدي القراء قريباً إن شاء الله تعالى" انتهى .
: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر ، فأقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر" ، ومعناه في
"الصحيحين" ، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (1082) .
وقد أنكر هذه الحقائق كلها ذاك السقاف المقلد الغماري فيما أسماه بـ "صحيح صلاة النبي صلي الله عليه وسلم ..."
وكان الأحرى به أن يسميه بـ "صحيح صلاة الشافعي" بل "الشافعية" لكثرة اعتماده عليهم ، ولو فعل لما صدق ،
ولبيان ذلك مجال آخر ، والغرض هنا أنه صرح (ص 275) أن قصر الصلاة في السفر رخصة جائزة ، لا واجبة ولا
مستحبة ! واستدل بهذا الحديث الباطل ؛ بل قال : "سنده حسن" ! وهذا مما لا يقوله إلا جاهل لم يشم رائحة هذا العلم ،
أو مقلد مكابر متجاهل ، كما أنه استدل بآية القصر المذكورة في حديث عمر ، فلم يعرج عليه ولا دندن حوله ، ولم يقبل
صدقة الله المذكورة فيه ، وأخشى ما أخشاه أن يكون ضعيفاً عنده لمخالفته لقوله المذكور ، كما ضعف شيخه الغماري حديث
"الصحيحين" عن عائشة الذي أشرت إليه آنفاً لتصريحه بفرضية القصر ، وقد أشرت إلى ذلك في "تمام المنة" (319) ، ورددت
عليه مفصلاً في المجلد السادس من "الصحيحة" (2814) ، وهو تحت الطبع ، وسيكون بين يدي القراء قريباً إن شاء الله تعالى" انتهى .
وتحت حديث 4613 / م - ( إن للرحم حقاً ، ولكن وهبت لك الذهب ؛ لحسن ثنائك على الله عز وجل ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 128 :
وأما في حديث الترجمة ؛ فلم يتعرض للحلبي بذكر ، بل سكت عنه ، فقال (10/ 158) :
"رواه الطبراني في "الأوسط" ، ورجاله رجال "الصحيح" ؛ غير عبدالله بن محمد أبي عبدالرحمن الأذرمي ، وهو ثقة" !
فأوهم بسكوته عن الشيخ الحلبي أنه ثقة ، فاغتر به الشيخ الغماري المغربي ، فجود إسناده في رسالته "إتقان الصنعة في
معنى البدعة" (ص 27) ، وقلده ظله السقاف ، بل وصرح بأنه صحيح في كتابه الذي أسماه : "صحيح صفة صلاة النبي
صلي الله عليه وسلم .." (ص 236) ! وكل ذلك ناشىء من التقليد الأعمى واتباع الهوى ، نسأل الله السلامة !
"رواه الطبراني في "الأوسط" ، ورجاله رجال "الصحيح" ؛ غير عبدالله بن محمد أبي عبدالرحمن الأذرمي ، وهو ثقة" !
فأوهم بسكوته عن الشيخ الحلبي أنه ثقة ، فاغتر به الشيخ الغماري المغربي ، فجود إسناده في رسالته "إتقان الصنعة في
معنى البدعة" (ص 27) ، وقلده ظله السقاف ، بل وصرح بأنه صحيح في كتابه الذي أسماه : "صحيح صفة صلاة النبي
صلي الله عليه وسلم .." (ص 236) ! وكل ذلك ناشىء من التقليد الأعمى واتباع الهوى ، نسأل الله السلامة !
والشيخ الحلبي المذكور ؛ يبدو أنه من شيوخ الطبراني المغمورين غير المشهورين ، فلم يذكر له الطبراني إلا عشرة أحاديث
كما تقدم ، وكأنه لذلك لم يذكره الحافظ المزي في الرواة عن شيخه الأذرمي في ترجمة هذا من "تهذيب الكمال" ، ولا وجدت
له ذكراً في شيء من كتب الرجال ! والله أعلم " انتهى.
قال الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 92 :
هذا الشذوذ في هذا الحديث
مثال من عشرات الأمثلة التي تدل على جهل بعض الناشئين الذي يتعصبون لـ " صحيح
البخاري " ، و كذا لـ " صحيح مسلم " تعصبا أعمى ، و يقطعون بأن كل ما فيهما
صحيح ! و يقابل هؤلاء بعض الكتاب الذين لا يقيمون لـ " الصحيحين " وزنا ،
فيردون من أحاديثهما ما لا يوافق عقولهم و أهواءهم ، مثل ( السقاف ) و ( حسان )
و ( الغزالي ) و غيرهم . و قد رددت على هؤلاء و هؤلاء في غير ما موضع " انتهى.
مثال من عشرات الأمثلة التي تدل على جهل بعض الناشئين الذي يتعصبون لـ " صحيح
البخاري " ، و كذا لـ " صحيح مسلم " تعصبا أعمى ، و يقطعون بأن كل ما فيهما
صحيح ! و يقابل هؤلاء بعض الكتاب الذين لا يقيمون لـ " الصحيحين " وزنا ،
فيردون من أحاديثهما ما لا يوافق عقولهم و أهواءهم ، مثل ( السقاف ) و ( حسان )
و ( الغزالي ) و غيرهم . و قد رددت على هؤلاء و هؤلاء في غير ما موضع " انتهى.
قال الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 764 :
"ثم رأيت المسمى حسن السقاف
الهالك في تقليد شيخه عبد الله الغماري ، قد نقل عن كتابه " الصبح " بعض أقواله
في أحكام السفر ، نقلها في كتاب له أسماه " صحيح صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
من التكبير إلى التسليم كأنك تنظر إليها " ، و هو كتاب مزور مسروق من كتابي
المعروف كما يشعرك به عنوانه ، و يؤكد ذلك لكل باحث بصير مضمونه ، فإنه جرى فيه
على نهج شيخه في التدليس على القراء و تضعيف الأحاديث الصحيحة و تصحيح الأحاديث
الضعيفة مؤكدا بذلك أنه - على الأقل - من أهل الأهواء بما لا مجال لبيان ذلك
الآن ، فحسبي من ذلك هنا الإشارة إلى أنه في كتابه المذكور عقد فصلا في آخره في
قصر الصلاة في السفر ، جرى فيه على الإعراض عن دلالة حديث عائشة و غيره في وجوب
قصر الصلاة في السفر ، مصرحا بأنه رخصة فقط ! و أتى برواية باطلة عن عائشة ، أن
قصره صلى الله عليه وسلم إنما كان في حرب ، و أنه كان يخاف !! و من المتواتر عن
النبي صلى الله عليه وسلم و الخلفاء الراشدين أنهم داوموا على القصر في السفر
في حجة الوداع و غيرها ، فهل خفي هذا على هذا المقلد ، أم هي المكابرة و الجحد
للحقائق ؟! ثم لم يكتف بذلك بل زاد في الطين بلة أنه زعم ( ص 276 ) أن سنده حسن
، و هو في ذلك غير صادق ، و قد بينت ذلك في " الضعيفة " رقم ( 4141 ) . و الله
المستعان . و إليك الآن بالطريق الآخر الموعود لحديث عائشة الصحيح رضي الله
تبارك و تعالى عنها : " كان يصلي بمكة ركعتين - يعني - الفرائض ، فلما قدم
المدينة ، و فرضت عليه الصلاة أربعا ، و ثلاثا ، صلى و ترك الركعتين كان
يصليهما بمكة تماما للمسافر " انتهى.
المعروف كما يشعرك به عنوانه ، و يؤكد ذلك لكل باحث بصير مضمونه ، فإنه جرى فيه
على نهج شيخه في التدليس على القراء و تضعيف الأحاديث الصحيحة و تصحيح الأحاديث
الضعيفة مؤكدا بذلك أنه - على الأقل - من أهل الأهواء بما لا مجال لبيان ذلك
الآن ، فحسبي من ذلك هنا الإشارة إلى أنه في كتابه المذكور عقد فصلا في آخره في
قصر الصلاة في السفر ، جرى فيه على الإعراض عن دلالة حديث عائشة و غيره في وجوب
قصر الصلاة في السفر ، مصرحا بأنه رخصة فقط ! و أتى برواية باطلة عن عائشة ، أن
قصره صلى الله عليه وسلم إنما كان في حرب ، و أنه كان يخاف !! و من المتواتر عن
النبي صلى الله عليه وسلم و الخلفاء الراشدين أنهم داوموا على القصر في السفر
في حجة الوداع و غيرها ، فهل خفي هذا على هذا المقلد ، أم هي المكابرة و الجحد
للحقائق ؟! ثم لم يكتف بذلك بل زاد في الطين بلة أنه زعم ( ص 276 ) أن سنده حسن
، و هو في ذلك غير صادق ، و قد بينت ذلك في " الضعيفة " رقم ( 4141 ) . و الله
المستعان . و إليك الآن بالطريق الآخر الموعود لحديث عائشة الصحيح رضي الله
تبارك و تعالى عنها : " كان يصلي بمكة ركعتين - يعني - الفرائض ، فلما قدم
المدينة ، و فرضت عليه الصلاة أربعا ، و ثلاثا ، صلى و ترك الركعتين كان
يصليهما بمكة تماما للمسافر " انتهى.
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " (9/ 147) - حديث 4139 -:
ثم إن حديث الترجمة مما أورده ذاك السقاف في كتابه الذي أسماه بـ "صحيح الصلاة" ؛ على ما أخبر
به النبي صلي الله عليه وسلم فيما صح عنه في بعض الأحاديث : "يسمونها بغير اسمها" ! كما يدل على
ذلك مجموعة من الأحاديث الصحيحة التي ضعفها أو أعرض عنها اتباعاً لهواه أو انتصاراً لمذهبه ، وأحاديث
أخرى احتج بها للغاية نفسها وهي ضعيفة ، منها حديث الترجمة هذا ، مقلداً تخريج الهيثمي المتقدم ؛ لجهله
بأن تحسينه المذكور فيه لا يعني الحديث نفسه ، وإنما مختصره الذي في "أوسط الطبراني" كما تقدم بيانه ، فكن
منه على حذر. ومنها أحاديث أخرى كثيرة سيأتي بيان بعضها . فانظر الحديث (5816) و (6379) .
وقال رحمه الله في رده على الكوثري في " السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم 3000 :
"فما رأيت له شبها في قلب الحقائق و كتمانها إلا السقاف و الهدام ! " انتهى .